العلامة الحلي

394

قواعد الأحكام

وعلى تقدير أن يكون ذكرا وخنثى يقسم على ثلاثة عشر ، كل قسم ثلاثة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون ( 1 ) : للبنت قسمان ، وللذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة . وعلى تقدير أن يكون أنثى وخنثى يقسم على أحد عشر ، كل قسم ستة عشر ألفا وثلاثمائة وثمانون : للبنت قسمان ، وللذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة . د : دية الجنين ( 2 ) يرثها أبواه ، ومن يتقرب بهما أو بالأب بالنسب والسبب . وفي المتقرب بالأم قولان . الفصل الثالث في الإقرار بالنسب وقد تقدم أصول هذا الباب ، ونحن نذكر هنا ما يتعلق بتعيين السهام من الفريضة . إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يطلب منهما بينة . ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما . وإذا أقر بعض الورثة بمشارك في الميراث ولم يثبت نسبه لزم المقر أن يدفع إليه ما فضل في يده عن ميراثه ، ولا يجب أن يقاسمه . ولو أقر الابن ولا وارث سواه بآخر دفع إليه نصف ما في يده فإن أقر بثالث ، فإن صدقه الثاني وأنكر الثالث الثاني لم يكن له أكثر من الثلث ، لأنه لم يقرا له بأكثر منه ، والمشهور أن له نصف التركة . وعلى الأول يحتمل أن يغرم المقر الأول له سدس التركة ، لأنه أتلفه عليه بإقراره الأول . ولو أنكر الثاني الثالث دفع الأول إلى الثالث ثلث ما بقي في يده . ويحتمل أن يلزمه دفع ثلث جميع المال ، لأنه فوته عليه بدفع النصف إلى الأول وهو يقر أنه لا يستحق إلا الثلث ، وسواء دفعه بحكم حاكم أو بغير حكمه ، إذ إقراره سبب الحكم ، سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم يعلم ، لتساوي العمد والخطأ في ضمان الإتلاف .

--> ( 1 ) في ( ص ) : " ثمانمائة وستون " . ( 2 ) في نسخة من ( ص ) زيادة " الخنثى " .